لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

197

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

العقلاء ، يعني أنّ دلالة الخصوصيّة المذكورة في الكلام من الشرط أو الوصف أو الغاية أو اللقب أو نحوها على الانتفاء ليست دلالة لفظيّة ، بل هي من باب بناء العقلاء على حمل الفعل الصادر عن الغير على كونه صادرا عنه لغاية ، وكون الغاية المنظورة منه غايته النوعيّة العاديّة ، والغاية المنظورة من خصوصيات الكلام دخالتها في المطلوب ، فيحكم العقلاء بأنّ تعليق الحكم عليها ليس إلّا لدخالتها فيه ، وإلّا كان ذكره لغوا ، لمفهوم يستفاد من ظهور الفعل الصادر عن الغير في كونه صادرا عنه لغايته الطبيعيّة العاديّة « 1 » . 2 - أقسام المفهوم : إنّ المفهوم على قسمين : الأوّل : مفهوم المخالفة وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الخصوصيّة المذكورة في الكلام من الشرط أو الوصف ونحوهما ، فمفهوم المخالفة يخالف المنطوق سلبا وإيجابا ، والمقصود هنا هذا القسم من المفهوم . الثاني : مفهوم الموافقة وهو بعكس مفهوم المخالفة ، فيوافق المنطوق سلبا وإيجابا إلّا أنّه وقع الكلام في أنّه هل يكون مفهوم الموافقة منحصرا في ما إذا كان الفرع أولى من الأصل كما في قوله تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ « 2 » ، حيث يستفاد منه حرمة الضرب بالأولويّة أم لا ، بل يصدق على موارد إلغاء الخصوصيّة والحكم بعدم دخالتها سواء وجد في البين أولويّة أم لا كما في الغاء خصوصيّة الرجولية في

--> ( 1 ) - راجع نهاية الأصول : 292 - 294 . ( 2 ) - الاسراء : 23 .